تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6209

المقصود بالمحكمه التي أصدرت الحكم إنما هو محكمه الأساس التي أصدرت الحكم النهائي في القضيه فإذا أبرم الحكم البدائي بسبب عدم استئنافه يصبح متمتعاً بقوه القضيه المقضيه ويصبح هو المستهدف بإعاده المحاكمه لأنه حدد نهائياً حقوق طرفي النزاع.
قرار رقم * (نقض رقم 564 أساس 622 تاريخ 7/5/1986 سجلات النقض).