المقصود بالمحكمه التي أصدرت الحكم إنما هو محكمه الأساس التي أصدرت الحكم النهائي في القضيه فإذا أبرم الحكم البدائي بسبب عدم استئنافه يصبح متمتعاً بقوه القضيه المقضيه ويصبح هو المستهدف بإعاده المحاكمه لأنه حدد نهائياً حقوق طرفي النزاع.
قرار رقم * (نقض رقم 564 أساس 622 تاريخ 7/5/1986 سجلات النقض).