إن إعاده المحاكمه طريق استثنائيه من طرق الطعن لا يسوغ سلوكها ثانيه ولو ظهرت أسباب جديده لعدم جواز تعدد طريقه الطعن عن ذات الحكم.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 452 قرار 330 تاريخ 13/6/1963 مجلة المحامون ص 1095 لعام 1963).
إن إعاده المحاكمه طريق استثنائيه من طرق الطعن لا يسوغ سلوكها ثانيه ولو ظهرت أسباب جديده لعدم جواز تعدد طريقه الطعن عن ذات الحكم.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 452 قرار 330 تاريخ 13/6/1963 مجلة المحامون ص 1095 لعام 1963).