تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6210

إن إعاده المحاكمه طريق استثنائيه من طرق الطعن لا يسوغ سلوكها ثانيه ولو ظهرت أسباب جديده لعدم جواز تعدد طريقه الطعن عن ذات الحكم.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 452 قرار 330 تاريخ 13/6/1963 مجلة المحامون ص 1095 لعام 1963).