تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6211

الحكم الصادر نتيجه إعاده المحاكمه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمه قطعيه فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 163 أساس 198 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253 لعام 1970).