الحكم الصادر نتيجه إعاده المحاكمه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمه قطعيه فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 163 أساس 198 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253 لعام 1970).
الحكم الصادر نتيجه إعاده المحاكمه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمه قطعيه فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 163 أساس 198 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253 لعام 1970).