لئن كان متروكاً لقضاه الموضوع تقدير قيمه الشهادات فإن قراراتهم بقبولها أو إسقاط قدر منها يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً لإظهار الأسباب والعوامل التي استند القاضي ليتسنى لهذه المحكمه ممارسه حقها بالرقابه. وإن عدم تلخيص الشهادات ومناقشتها عدم التعليل لإسقاطها موجب للنقض.
قرار رقم * (نقض رقم 326 تاريخ 3/4/1956).