إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فلا يجوز الطعن به قبل سلوك طريق الاستئناف.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 876 قرار 166 تاريخ 30/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 21 لعام 1963).
إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فلا يجوز الطعن به قبل سلوك طريق الاستئناف.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 876 قرار 166 تاريخ 30/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 21 لعام 1963).