تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6214

لا يجوز للنيابه العامه الطعن في حكم صادر في قضيه تتعلق بالأحوال المدنيه طالما لم تكن خصماً فيها
قرار رقم * (نقض رقم أساس 876 قرار 166 تاريخ 30/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 21 لعام 1963)