لا يجوز للنيابه العامه الطعن في حكم صادر في قضيه تتعلق بالأحوال المدنيه طالما لم تكن خصماً فيها
قرار رقم * (نقض رقم أساس 876 قرار 166 تاريخ 30/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 21 لعام 1963)
لا يجوز للنيابه العامه الطعن في حكم صادر في قضيه تتعلق بالأحوال المدنيه طالما لم تكن خصماً فيها
قرار رقم * (نقض رقم أساس 876 قرار 166 تاريخ 30/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 21 لعام 1963)