لا يكون الطعن إلا بالأحكام النهائيه، وهي غير الأحكام القطعيه التي لا يقبل الطعن فيها لأي سبب.
قرار رقم * (نقض رقم 583 أساس 1855 تاريخ 30/9/1970 مجلة المحامون ص 429 لعام 1970).
لا يكون الطعن إلا بالأحكام النهائيه، وهي غير الأحكام القطعيه التي لا يقبل الطعن فيها لأي سبب.
قرار رقم * (نقض رقم 583 أساس 1855 تاريخ 30/9/1970 مجلة المحامون ص 429 لعام 1970).