تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6216

إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبه لأن التجديد بمثابه استئناف جديد وقع خارج المده القانونيه.
قرار رقم * (نقض رقم 2266 أساس 3631 تاريخ 31/12/1989 سجلات النقض).