إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبه لأن التجديد بمثابه استئناف جديد وقع خارج المده القانونيه.
قرار رقم * (نقض رقم 2266 أساس 3631 تاريخ 31/12/1989 سجلات النقض).
إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبه لأن التجديد بمثابه استئناف جديد وقع خارج المده القانونيه.
قرار رقم * (نقض رقم 2266 أساس 3631 تاريخ 31/12/1989 سجلات النقض).