تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6217

ليس للنيابه العامه أن تستند في طعنها على رغبتها في معرفه رأي محكمه النقض في مسأله قانونيه دون أن تبدي أيه مخالفه قانونيه ارتكبها الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (نقض رقم 460 أساس عقاري 363 تاريخ 29/7/1978 مجلة المحامون ص 377 لعام 1978).