ليس للنيابه العامه أن تستند في طعنها على رغبتها في معرفه رأي محكمه النقض في مسأله قانونيه دون أن تبدي أيه مخالفه قانونيه ارتكبها الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (نقض رقم 460 أساس عقاري 363 تاريخ 29/7/1978 مجلة المحامون ص 377 لعام 1978).
ليس للنيابه العامه أن تستند في طعنها على رغبتها في معرفه رأي محكمه النقض في مسأله قانونيه دون أن تبدي أيه مخالفه قانونيه ارتكبها الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (نقض رقم 460 أساس عقاري 363 تاريخ 29/7/1978 مجلة المحامون ص 377 لعام 1978).