تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6218

إن إعطاء الحق للنيابه العامه الطعن بالأحكام المبرمه الصادره عن المحاكم الاستئنافيه لا ينصرف إلى مناقشه الأدله والأخذ بها لأنها من الأمور الموضوعيه. وإنما كان القصد منه هو مناقشه الخروج عن المبادئ الحقوقيه ونص أحكام القانون ليتم تصحيحها نفعاً للقانون فقط.
قرار رقم * (نقض رقم 70 أساس عقاري 333 تاريخ 13/12/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978).