إن إعطاء الحق للنيابه العامه الطعن بالأحكام المبرمه الصادره عن المحاكم الاستئنافيه لا ينصرف إلى مناقشه الأدله والأخذ بها لأنها من الأمور الموضوعيه. وإنما كان القصد منه هو مناقشه الخروج عن المبادئ الحقوقيه ونص أحكام القانون ليتم تصحيحها نفعاً للقانون فقط.
قرار رقم * (نقض رقم 70 أساس عقاري 333 تاريخ 13/12/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978).