تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6219

إن مجرد دفع التأمين ضمن المهله المحدده للطعن لا يجعل الطعن مستوفياً شرائطه الشكليه ما لم يتم تقديم استدعائه وتسجيله ضمن المهله القانونيه.
قرار رقم * (نقض رقم 12 أساس 912 تاريخ 16/1/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978).