إن مجرد دفع التأمين ضمن المهله المحدده للطعن لا يجعل الطعن مستوفياً شرائطه الشكليه ما لم يتم تقديم استدعائه وتسجيله ضمن المهله القانونيه.
قرار رقم * (نقض رقم 12 أساس 912 تاريخ 16/1/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978).
إن مجرد دفع التأمين ضمن المهله المحدده للطعن لا يجعل الطعن مستوفياً شرائطه الشكليه ما لم يتم تقديم استدعائه وتسجيله ضمن المهله القانونيه.
قرار رقم * (نقض رقم 12 أساس 912 تاريخ 16/1/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978).