تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6220

أوجب القانون تحت طائله رد الطعن شكلاً تقديمه من محام مسجل في جدول الأساتذه وبالاستناد إلى صك توكيل. ولا يقبل الطعن بالإنابه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 365 أساس 386 تاريخ 28/2/1981 سجلات النقض).