أوجب القانون تحت طائله رد الطعن شكلاً تقديمه من محام مسجل في جدول الأساتذه وبالاستناد إلى صك توكيل. ولا يقبل الطعن بالإنابه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 365 أساس 386 تاريخ 28/2/1981 سجلات النقض).
أوجب القانون تحت طائله رد الطعن شكلاً تقديمه من محام مسجل في جدول الأساتذه وبالاستناد إلى صك توكيل. ولا يقبل الطعن بالإنابه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 365 أساس 386 تاريخ 28/2/1981 سجلات النقض).