أوجب القانون وتحت طائله الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذه بالاستناد إلى صك توكيل. وحضور المحامي الوكيل إلى الديوان بالذات ولا يعتد بتوقيعه ما لم يقترن بحضوره أمام الديوان.
(نقض سوري رقم 1176 أساس 7490 تاريخ 29/6/1987 سجلات النقض).