تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6222

لابد من حضور المحامي بالذات أمام ديوان النقض لتقديم الطعن ولا يعتد بتوقيعه دون حضوره.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 48 تاريخ 17/5/1969 مجلة المحامون ص 148 لعام 1970).