لابد من حضور المحامي بالذات أمام ديوان النقض لتقديم الطعن ولا يعتد بتوقيعه دون حضوره.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 48 تاريخ 17/5/1969 مجلة المحامون ص 148 لعام 1970).
لابد من حضور المحامي بالذات أمام ديوان النقض لتقديم الطعن ولا يعتد بتوقيعه دون حضوره.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 48 تاريخ 17/5/1969 مجلة المحامون ص 148 لعام 1970).