تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6223

أوجبت الماده /252/ أصول محاكمات تقديم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذه بالاستناد إلى صك توكيل تحت طائله الرد وعليه فإن تقديم الطعن من قبل محام متقاعد يرد شكلاً وإن كانت الدعوى خاصه به.
قرار رقم * (نقض رقم 505 أساس 1451 تاريخ 14/6/1975 مجلة القانون ص 489 لعام 1975).