إذا لم يرفق سند التوكيل للمحامي مع الطعن فلا يجوز إبرازه بعد فوات المده.
قرار رقم * (نقض رقم 70 أساس 236 تاريخ 10/31/1970 مجلة المحامون ص 86 لعام 1970).
إذا لم يرفق سند التوكيل للمحامي مع الطعن فلا يجوز إبرازه بعد فوات المده.
قرار رقم * (نقض رقم 70 أساس 236 تاريخ 10/31/1970 مجلة المحامون ص 86 لعام 1970).