على مدير الأيتام الطاعن بالإضافه إلى وظيفته ـ وباعتباره وصياً مؤقتاً على مغفله ـ أن يقدم طعنه عن طريق محام مسجل في جدول المحامين.
قرار رقم * (نقض رقم 366 أساس 372 تاريخ 30/9/1970 مجلة المحامون ص 8 لعام 1971).
على مدير الأيتام الطاعن بالإضافه إلى وظيفته ـ وباعتباره وصياً مؤقتاً على مغفله ـ أن يقدم طعنه عن طريق محام مسجل في جدول المحامين.
قرار رقم * (نقض رقم 366 أساس 372 تاريخ 30/9/1970 مجلة المحامون ص 8 لعام 1971).