العبره في تقديم الطعن بالتمييز لتاريخ قيده في سجل المحكمه التي أصدرت الحكم أو محكمه موطن المميز لا تاريخ تقديم الطعن.
(نقض رقم 955 تاريخ 14/12/1960 مجلة نقابة المحامين ص 13 لعام 1961).
العبره في تقديم الطعن بالتمييز لتاريخ قيده في سجل المحكمه التي أصدرت الحكم أو محكمه موطن المميز لا تاريخ تقديم الطعن.
(نقض رقم 955 تاريخ 14/12/1960 مجلة نقابة المحامين ص 13 لعام 1961).