تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6227

يجب تقديم الطعن لديوان محكمه النقض أو المحكمه مصدره الحكم ويعتبر تاريخ تقديم الطعن لمحكمه النقض أو المحكمه التي أصدرت الحكم دون غيرهما وليس هنالك مهله مسافه.
قرار رقم * (نقض رقم 182 قرار 179 تاريخ 26/3/1962 مجلة نقابة المحامين ص 79 لعام 1962).