يجب تقديم الطعن لديوان محكمه النقض أو المحكمه مصدره الحكم ويعتبر تاريخ تقديم الطعن لمحكمه النقض أو المحكمه التي أصدرت الحكم دون غيرهما وليس هنالك مهله مسافه.
قرار رقم * (نقض رقم 182 قرار 179 تاريخ 26/3/1962 مجلة نقابة المحامين ص 79 لعام 1962).
يجب تقديم الطعن لديوان محكمه النقض أو المحكمه مصدره الحكم ويعتبر تاريخ تقديم الطعن لمحكمه النقض أو المحكمه التي أصدرت الحكم دون غيرهما وليس هنالك مهله مسافه.
قرار رقم * (نقض رقم 182 قرار 179 تاريخ 26/3/1962 مجلة نقابة المحامين ص 79 لعام 1962).