يتوجب على الطاعن الذي رفض منحه المعونه أن يدفع الرسم والتأمين ويبرز وكاله تخول المحامي حق تمثيله في الطعن المرفوع.
قرار رقم * (نقض رقم 576 قرار 1583 تاريخ 13/10/1963 مجلة المحامون ص 116 لعام 1963).
يتوجب على الطاعن الذي رفض منحه المعونه أن يدفع الرسم والتأمين ويبرز وكاله تخول المحامي حق تمثيله في الطعن المرفوع.
قرار رقم * (نقض رقم 576 قرار 1583 تاريخ 13/10/1963 مجلة المحامون ص 116 لعام 1963).