تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6228

يتوجب على الطاعن الذي رفض منحه المعونه أن يدفع الرسم والتأمين ويبرز وكاله تخول المحامي حق تمثيله في الطعن المرفوع.
قرار رقم * (نقض رقم 576 قرار 1583 تاريخ 13/10/1963 مجلة المحامون ص 116 لعام 1963).