لا يقدم الطعن إلا من محام وكيل، والإنابه التي تصلح في حضور الجلسات لا تصلح في تقديم الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 118 قرار 318 تاريخ 10/9/1966 مجلة المحامون 333/1966). (نقض رقم 2524 قرار 852 تاريخ 21/4/1965 مجلة المحامون 262/1965). (نقض رقم 192 قرار 311 تاريخ 22/10/1970 مجلة المحامون 77/1971).