لا يجوز بعد إغفال بيان أسباب الطعن في العريضه أن يقدم الطاعن من أسباب الطعن ما لم يكن متصلاً بالنظام العام، ويرد الطعن لخلوه من أسباب.
قرار رقم * (نقض رقم 3506 قرار 2163 تاريخ 26/10/1965 مجلة المحامون ص 486 لعام 1965).
لا يجوز بعد إغفال بيان أسباب الطعن في العريضه أن يقدم الطاعن من أسباب الطعن ما لم يكن متصلاً بالنظام العام، ويرد الطعن لخلوه من أسباب.
قرار رقم * (نقض رقم 3506 قرار 2163 تاريخ 26/10/1965 مجلة المحامون ص 486 لعام 1965).