تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6231

لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلاً في جدول المحامين الأساتذه.
قرار رقم * (نقض رقم 94 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967). (نقض رقم 95 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967).