لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلاً في جدول المحامين الأساتذه.
قرار رقم * (نقض رقم 94 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967). (نقض رقم 95 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967).
لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلاً في جدول المحامين الأساتذه.
قرار رقم * (نقض رقم 94 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967). (نقض رقم 95 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967).