إن وصول الطعن إلى محكمه النقض بعد مضي المده القانونيه يوجب رده شكلاً طالماً أنه لم يقدم إلى المحكمه التي أصدرته أو إلى ديوان محكمه النقض.
(نقض رقم أساس 1531 قرار 1010 تاريخ 9/12/1973 مجلة المحامون ص 242 لعام 1973).
إن وصول الطعن إلى محكمه النقض بعد مضي المده القانونيه يوجب رده شكلاً طالماً أنه لم يقدم إلى المحكمه التي أصدرته أو إلى ديوان محكمه النقض.
(نقض رقم أساس 1531 قرار 1010 تاريخ 9/12/1973 مجلة المحامون ص 242 لعام 1973).