يجب أن يقدم الجواب على الطعن خلال 15 يوماً من التبليغ، وأن يرفع الطعن التبعي ضمن المده نفسها.
قرار رقم * (نقض رقم 359 قرار 341 تاريخ 23/6/1973 مجلة المحامون ص 135 لعام 1973).
يجب أن يقدم الجواب على الطعن خلال 15 يوماً من التبليغ، وأن يرفع الطعن التبعي ضمن المده نفسها.
قرار رقم * (نقض رقم 359 قرار 341 تاريخ 23/6/1973 مجلة المحامون ص 135 لعام 1973).