تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6233

يجب أن يقدم الجواب على الطعن خلال 15 يوماً من التبليغ، وأن يرفع الطعن التبعي ضمن المده نفسها.
قرار رقم * (نقض رقم 359 قرار 341 تاريخ 23/6/1973 مجلة المحامون ص 135 لعام 1973).