تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6234

يقصد ببيان أسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من أنواع مخالفه القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، وإيضاح وجه المخالفه وسندها القانوني، وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعده استيفائه شروط صحه الأحكام، أو في الإجراءات التي أسس عليها الحكم مع توضيح الأسباب بشيء من البيان يحددها تحديداً ينتفي معه تجهيلها.
قرار رقم * (نقض رقم 563 أساس 1585 تاريخ 29/3/1983 مجلة المحامون ص 887 لعام 1983).