يقصد ببيان أسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من أنواع مخالفه القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، وإيضاح وجه المخالفه وسندها القانوني، وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعده استيفائه شروط صحه الأحكام، أو في الإجراءات التي أسس عليها الحكم مع توضيح الأسباب بشيء من البيان يحددها تحديداً ينتفي معه تجهيلها.
قرار رقم * (نقض رقم 563 أساس 1585 تاريخ 29/3/1983 مجلة المحامون ص 887 لعام 1983).