إن الطلبات السابقه والدفوع أمام محكمتي البدايه والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحه الطعن (نقض ـ قرار 675 تاريخ 22/8/1983).
(نقض رقم 832 أساس 1893 تاريخ 25/5/1988 مجلة المحامون ص 984 لعام 1988).
إن الطلبات السابقه والدفوع أمام محكمتي البدايه والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحه الطعن (نقض ـ قرار 675 تاريخ 22/8/1983).
(نقض رقم 832 أساس 1893 تاريخ 25/5/1988 مجلة المحامون ص 984 لعام 1988).