تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6235

إن الطلبات السابقه والدفوع أمام محكمتي البدايه والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحه الطعن (نقض ـ قرار 675 تاريخ 22/8/1983).
(نقض رقم 832 أساس 1893 تاريخ 25/5/1988 مجلة المحامون ص 984 لعام 1988).