لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء التمييز ولا يقبل من المميز أن يشير إلى أن الأسباب التمييزيه هي الأسباب والدفوع المبينه في لوائحه أمام محكمتي البدايه والاستئناف.
قرار رقم * (نقض رقم 34 أساس 121 تاريخ 4/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1956).