تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6237

لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء التمييز ولا يقبل من المميز أن يشير إلى أن الأسباب التمييزيه هي الأسباب والدفوع المبينه في لوائحه أمام محكمتي البدايه والاستئناف.
قرار رقم * (نقض رقم 34 أساس 121 تاريخ 4/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1956).