الطعن في الدعاوي البدائيه (أمام الاستئناف ثم النقض) يقتضي دفع ربع الرسم مع التأمين. وإن استدراك ربع الرسم بعد مضي المده يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
قرار رقم * (نقض رقم 277 أساس 3156 تاريخ 26/2/1981 مجلة المحامون ص 521 لعام 1981).
الطعن في الدعاوي البدائيه (أمام الاستئناف ثم النقض) يقتضي دفع ربع الرسم مع التأمين. وإن استدراك ربع الرسم بعد مضي المده يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
قرار رقم * (نقض رقم 277 أساس 3156 تاريخ 26/2/1981 مجلة المحامون ص 521 لعام 1981).