تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6240

خطأ ديوان المحكمه أو مساعدها في احتساب رسوم الطن لا يتحمل نتيجته الطاعن أو وكيله.
قرار رقم * (نقض رقم 69 تاريخ 29/2/1968 مجلة المحامون ص 154 لعام 1968).