خطأ ديوان المحكمه أو مساعدها في احتساب رسوم الطن لا يتحمل نتيجته الطاعن أو وكيله.
قرار رقم * (نقض رقم 69 تاريخ 29/2/1968 مجلة المحامون ص 154 لعام 1968).
خطأ ديوان المحكمه أو مساعدها في احتساب رسوم الطن لا يتحمل نتيجته الطاعن أو وكيله.
قرار رقم * (نقض رقم 69 تاريخ 29/2/1968 مجلة المحامون ص 154 لعام 1968).