على المعان الطاعن أن يحصل على معونه جديده في طعنه الثاني.
قرار رقم * (نقض رقم 423 تاريخ 21/3/1969 مجلة المحامون ص 88 لعام 1969).
على المعان الطاعن أن يحصل على معونه جديده في طعنه الثاني.
قرار رقم * (نقض رقم 423 تاريخ 21/3/1969 مجلة المحامون ص 88 لعام 1969).