تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6242

إن خلو استدعاء التمييز من بيان الرسم المكلف به مستدعي التمييز ومما يشير إلى تمنعه أو تأخره عن دفعه خلال الميعاد القانوني لا يوجب اعتباره متأخراً أو ممتنعاً عن دفعه وبالتالي لا يستوجب رد التمييز شكلاً.
قرار رقم * (نقض رقم 709 أساس 315 تاريخ 15/3/1954 مجلة المحامون ص 54 لعام 1954).