إن خلو استدعاء التمييز من بيان الرسم المكلف به مستدعي التمييز ومما يشير إلى تمنعه أو تأخره عن دفعه خلال الميعاد القانوني لا يوجب اعتباره متأخراً أو ممتنعاً عن دفعه وبالتالي لا يستوجب رد التمييز شكلاً.
قرار رقم * (نقض رقم 709 أساس 315 تاريخ 15/3/1954 مجلة المحامون ص 54 لعام 1954).