إن المشترع أجاز طلب إعاده المحاكمه في الأحكام التي حازت قوه القضيه المقضيه بصفه عامه، مما يجيز قبوله في الجزء المبرم من الحكم المنقوض جزئياً.
قرار رقم * (نقض رقم 87 تاريخ 24/2/1965 مجلة القانون ص 295 لعام 1965).
إن المشترع أجاز طلب إعاده المحاكمه في الأحكام التي حازت قوه القضيه المقضيه بصفه عامه، مما يجيز قبوله في الجزء المبرم من الحكم المنقوض جزئياً.
قرار رقم * (نقض رقم 87 تاريخ 24/2/1965 مجلة القانون ص 295 لعام 1965).