للمستأنف أن يطلب من دائره التنفيذ رد المبلغ الذي دفع منه بعد أن نقض الحكم الذي تم التحصيل بموجبه.
قرار رقم * (استئناف رقم 17 تاريخ 23/3/1969 مجلة المحامون ص 250 لعام 1969).
للمستأنف أن يطلب من دائره التنفيذ رد المبلغ الذي دفع منه بعد أن نقض الحكم الذي تم التحصيل بموجبه.
قرار رقم * (استئناف رقم 17 تاريخ 23/3/1969 مجلة المحامون ص 250 لعام 1969).