إن الطعن أمام محكمه النقض بالحكم الصادر بنتيجه الدعوى لا يعتبر طعناً للمره الثانيه ولا يتوجب عليها الحكم في موضوع النزاع إذا كانت قد نظرت للمره الأولى بالطعن في قرار إعدادي.
قرار رقم * (نقض رقم 387 أساس 109 تاريخ 20/3/1979 مجلة المحامون ص 317 لعام 1979).