تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6247

إن دعوه المحكمه للطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي دون مراجعه أحد الخصوم مخالف لنص الماده 261 أصول ف2.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 263 تاريخ 28/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 50 لعام 1955).