إن نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمه الموضوع بالدفوع التي سبق أن أبديت فيها والدفوع المستجده دون أن يتوجب على المحكمه حصر بحثها في السبب الذي نقض الحكم لأجله، كما أنه يجوز التمسك بالتقادم لأول مره أمام محكمه الموضوع بعد النقض ما لم يكن صاحب الشأن قد أتى فعلاً أو عملاً يفيد التنازل عنه ضمناً.
قرار رقم * (نقض رقم 130 أساس 3455 تاريخ 6/3/1979 مجلة المحامين ص 312 لعام 1979).