لا يجوز تجديد الدعوى بعد النقض إلا بمواجهه نفس الخصوم إذا كان النقض لأي سبب من الأسباب أما إذا كان سبب النقض هو عدم صحه الخصومه والتمثيل فإنه يجوز في هذه الحاله تصحيح الخصومه وفقاً لحكم محكمه النقض وتجديد الدعوى بعد النقض بمواجهه الخصم الحقيقي أو الممثل القانوني دون دعوى الخصم الذي شاب تمثيله البطلان ونقض الحكم بسببه.
وأما في حاله الطعن مجدداً بالحكم فإنه لا يحق لمحكمه النقض التصدي والحكم في الموضوع لعدم الاعتداد بالطعن السابق الذي لم يكن بمواجهه الخصوم الحقيقيين.
(نقض رقم 1012 أساس عمالي 166 تاريخ 26/12/1978 مجلة المحامون ص 182 لعام 1978).