الاجتهادات الخاصة 625

إنذار ـ ما يقوم مقام الانذار
إن مطالبة ورثة البائع بتسجيل عقار مباع على اسم مشتري، تقوم الدعوى بها مقام الإنذار. والمادة 220 من القانون المدني أجازت أن يكون إعذار المدعي بواسطة الكاتب بالعدل أو ما يقوم مقام الإنذار.

(نقض رقم 138 أساس 56 تاريخ 19/8/1956محامون ص383 لعام 1956)