تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6250

يتحتم على محكمه الموضوع التي تحال إليه الدعوى وعلى الغرفه ذات العلاقه في محكمه النقض اتباع النقض ومراعاه حجيه الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضيه متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمه ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئه العامه لمحكمه النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 52 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 321 لعام 1978).