يتحتم على محكمه الموضوع التي تحال إليه الدعوى وعلى الغرفه ذات العلاقه في محكمه النقض اتباع النقض ومراعاه حجيه الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضيه متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمه ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئه العامه لمحكمه النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 52 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 321 لعام 1978).