إذا كان يتوجب على محكمه الموضوع في الأصل اتباع النقض عملاً بأحكام الماده 262 أصول، فإنه لا جدوى من اتباعها له إذا كان من أصدر الاجتهاد فيه قد عدل عنه إلى اجتهاد أحدث وأقوى منه صادر في موضوع مماثل.
قرار رقم * (نقض رقم 789 أساس 79 تاريخ 29/8/1976 مجلة المحامون ص 550 لعام 1976).