تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6253

إذا فصل الحكم الناقض بصحه الخصومه بين أطراف الدعوى، يغدو ذهاب محكمه الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى لاتباع النقض إلى تقرير عدم توافر الخصومه بين الطرفين مخالفاً للأصول والقانون لعدم اتباع النقض وللمساس بقوه الأمر المقضي.
(نقض رقم 1743 أساس 736 تاريخ 25/10/1984 مجلة المحامون ص 631 لعام 1984).