يتحتم على محكمه الموضوع التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض، ويتحتم على الغرفه ذات العلاقه في محكمه النقض مراعاه حجيه الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضيه للمره الثانيه متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمه، ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث، أو اجتهاد أقرته الهيئه العامه لمحكمه النقض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 523 أساس 84 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 1158 لعام 1984).