يتحتم على المحكمه اتباع حكم محكمه النقض وإن إصرار هيئه التحكيم على حكمها المنقوض مخالف للقانون.
قرار رقم * (نقض رقم 2483 تاريخ 3/11/1964 مجلة المحامون ص 353 لعام 1964).
يتحتم على المحكمه اتباع حكم محكمه النقض وإن إصرار هيئه التحكيم على حكمها المنقوض مخالف للقانون.
قرار رقم * (نقض رقم 2483 تاريخ 3/11/1964 مجلة المحامون ص 353 لعام 1964).