تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6256

يترتب على المحكمه اتباع النقض بعد تعيين مقصد واضع القانون اعتبار العقود لاغيه ولا مفعول لها للحيلوله دون تمليك الأجانب حقوقاً عينيه عقاريه بغير إجازه، وإن الحصول عليها يحول دون الحكم ببطلان العقد.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 489 تاريخ 27/12/1954 مجلة القانون ص 488 لعام 1958).