مجلس التأديب لا يعتبر هيئه تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابه محكمه ملزمه باتباع النقض.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم أساس 22 قرار 3 تاريخ 26/4/1971 مجلة القانون ص 43 لعام 1972).
مجلس التأديب لا يعتبر هيئه تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابه محكمه ملزمه باتباع النقض.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم أساس 22 قرار 3 تاريخ 26/4/1971 مجلة القانون ص 43 لعام 1972).