ـ الفقره المبرمه من لدن محكمه النقض ليس لمحكمه الاستئناف أن تتعرض لها مجدداً.
ـ محكمه الاستئناف ملزمه باتباع حكم النقض حتى لو كان حكم النقض متعارضاً مع الاجتهاد المستقر أو مع اجتهاد الهيئه العامه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 2030 قرار 689 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 798 لعام 1981).