تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6259

على محكمه الموضوع التي تحال إليها الدعوى والغرفه ذات العلاقه في محكمه النقض مراعاه حجيه الحكم الناقض عند الطعن للمره الثانيه، وفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على العقد يوجب الأخذ بما قرره هذا الحكم الناقض في تنظيم العقد مجدداً.
(نقض رقم 877 أساس 8901 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض).