إن نقض الحكم يعيد الخصومه إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض، ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى وإن محكمه الاستئناف لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها، ومن حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز عرضها على محكمه الاستئناف التي نقض حكمها. ويكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد النقض استئنافاً تبعياً عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الأصلي متى توافرت الشروط اللازمه لذلك. وكل ما يمتنع على محكمه الاستئناف هو أن لا تخالف محكمه النقض فيما وجهت إليه.
قرار رقم * (نقض رقم 158 أساس 1100 تاريخ 28/2/1985 مجلة المحامون ص 198 لعام 1985).