إن المشرع قد أسبغ على الأحكام الصادره عن محكمه النقض قوه لا يمكن مسها ولو عن طريق إعاده المحاكمه إلا في حاله التصدي للفصل في موضوع النزاع. وهذا يستتبع رد طلب إعاده المحاكمه شكلاً إذا كان حكم النقض المطلوب إعاده المحاكمه فيه قد قضى برفض الطعن دون أن تمارس فيه محكمه النقض سلطه الفصل في الموضوع.
قرار رقم * (نقض رقم 48 أساس 1060 تاريخ 27/1/1975 مجلة القانون ص 160 لعام 1975).